والصحيح والله أعلم: أن ذلك في أهل الكتاب كان في صدر الإسلام , مات رجل من المسلمين ومعه رجلان من أهل الكتاب وأوصى , فأتيا بتركته ووصيته فشهدا واستحلفا، ثم عثر على خيانة منهما، فاستحلف الأولياء وهم ورثة المسلم، واستحقوا الجناية (¬١)، ثم نسخ ذلك كله , ثم أنزل الله من الفرائض بقوله عز من قائل: ﴿أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (¬٢) ... ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (¬٣) ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٤) وإذا كنا لا نرضى العاصي منا والمذنب، فكيف نرضى الكافر؟ فقد فرضت الفرائض، وعمل المسلمون بها، وبطل ذلك كله , فلسنا نقبل إلا من ثبتت عدالته ممن لا بدعة فيه، فإذا كنا نرد غير المرضي فكيف تجوز شهادة كافر؟ (¬٥).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1129 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1129)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.