عليهم تصفين (¬١) ذلك على أنفسهم، وإخراجه إلى الإمام , أو صرفه إن وُكل إليهم في الوجوه التي تسمى الصدقات فيها بحسب الحاجة، والله أعلم.
وفي الآية ذكر الزيتون والرمان مع النخل والزرع ,فأما النخل فيخرص (¬٢)، ويؤخذ تمراً قبل الجذاذ , والزرع يؤخذ منه إذا كيل بعد الفراغ منه , وأما الزيتون فيؤخذ إذا بلغ خمسة أوسق من زيته إذا عصر, وأما الرمان فلا شيء فيه (¬٣). وقد قال أبو حنيفة: فيه الزكاة (¬٤) *. وهذه الأشياء لم تحدث، وقد كان الرمان على عهد الرسول ﷺ والخلفاء من بعده، فلم يرو أن أحداً منهم أخذ منه، ولا من شيء من الخضر الزكاة , وإنما أوجب ﵇ الزكاة فيما دخل الوسق , وحُد خمسة أوسق (¬٥)
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1138 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1138)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.