Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1232

  1. سورة براءة.

وقال بعضهم: الحج الأكبر أريد وهو الحج، وأن الأصغر العمرة (¬١).

فدل على القول الأول وأنه هو الصحيح (¬٢)؛ أن النبي ﷺ قال بمنى: ? أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله (¬٣) أعلم، فقال: هو يوم حرام، من شهر حرام، في بلد حرام، ثم قال: إن الله حرم دماءكم وأعراضكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا? (¬٤) ذلك لا يكون بعرفة؛ لأنها ليست من الحرم، فزال قول من قال: إنه يوم عرفة.

والآية ـ أيضا ـ تدل على ذلك؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ (¬٥) والناس بعرفة متفرقون، وفي تلك السنة وقف أكثر الناس بالمشعر مع أبي بكر (¬٦)، ومنهم من يأتيها بليل، وإنما يكون الاجتماع للنداء بمنى، حيث يجتمع الناس جميعا ثلاثة أيام، وقال أبو هريرة ﵁: إنه نادى ثلاثة أيام حتى صَحِل صوته (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1232 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.