محرم؛ لأن من قرأ: ﴿صواف﴾ أراد مصطفة، ومن قرأ: ﴿صوافن﴾ أراد معقولة، إلا أن القراءة على لفظ مصحفنا أعم وأصوب، إذ المعروف في اللغة أن الصوافن والصافنات نعتا (¬١) للخيل، فإن أُدْخِلت الإبل في ذلك فعلى التشبيه (¬٢)، ولا ضرورة بالناس إليه، إذ لم يكن الخط في المصحف على صوافن، وليس يجوز أن يخالف لفظ المصحف المجتمع عليه برواية، والله أعلم.
قال الله عز وعلا: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ (¬٣).
قال مِقْسَم (¬٤) عن ابن عباس، ـ وقاله مجاهد والضحاك ـ: إذا وقعت على
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1335 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1335)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.