Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1389

  1. ومن سورة النور.

خصمه، ولو كان أعدل الناس، فكيف يدخل قاذف زوجته في باب من تقبل شهادته عليها وهو خصم لها.

ولو كان اللعان يجري مجرى الشهادات لما لُوعن بينهما حتى تثبت عدالتهما، إنما جعل الله اللعان رحمة لعباده، إذ كان الأزواج لا يجرون مجرى غيرهم من سائر الناس الذين أُخذ عليهم، ومنعوا من الرمي، إذ كانوا لا ضرر عليهم في أنفسهم فيما عاينوه، والزوج يلزمه من إظهار ما رأى وعاين ما لا يلزم غيره؛ لأنه يخاف أن يلحق به نسب ليس منه، فجُعل له إذا أنكر حملا، ولم يعرف له نسب أن ينكره، وجعل له إذا عاين أو شاهد الزنا أن يخبر به، ثم جُعل له المخرج من ذلك باللعان، ولم يجُعل ذلك لغيره لضرورته إليه، ولا ضرورة لغير الزوج إلى ذلك.

وإنما قيل: يشهد أربع شهادات بالله؛ لأن ما حكاه مأخوذ من باب المشاهدة بالأبصار أو بالقلب، فسمي شهادة لهذه العلة، ولذلك قال مالك ﵁: إن من قال لامرأته: يا زانية، ولم يقل: رأيت ولا نفى حملا؛ أنه يُحد ولا يلاعن (¬١)؛

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1389 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.