Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1438

  1. ومن سورة الفرقان.

نجس من دقيق أو عسل أو غيره زال عنه اسم الماء وحكمه في أنه يطهر غيره، فهذا الذي يجب في النظر أن يكون الأصل في الماء (¬١).

قال بكر: وهذا قول فقهاء المدينة السبعة وغيرهم (¬٢)، وقد تحدث نجاسة في اليسير من الماء فيحتاط لذلك تنزها.

وقال مالك ﵁ في الموطأ في الرجل يوضع له الماء لوضوئه فيدخل إصبعه في الإناء ليعرف حر الماء من برده، أنه إن لم يكن في إصبعه أذى فلا أرى الماء ينجس عليه (¬٣).

فأما ما يوجبه النظر فما ذكره القاضي إسماعيل، وقال ابن عباس: الماء يُطَهِّر ولا يُطَهَر (¬٤).

وقال الحسن وأبو العالية (¬٥) وسالم (¬٦) والقاسم (¬٧)

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1438 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.