نجس من دقيق أو عسل أو غيره زال عنه اسم الماء وحكمه في أنه يطهر غيره، فهذا الذي يجب في النظر أن يكون الأصل في الماء (¬١).
قال بكر: وهذا قول فقهاء المدينة السبعة وغيرهم (¬٢)، وقد تحدث نجاسة في اليسير من الماء فيحتاط لذلك تنزها.
وقال مالك ﵁ في الموطأ في الرجل يوضع له الماء لوضوئه فيدخل إصبعه في الإناء ليعرف حر الماء من برده، أنه إن لم يكن في إصبعه أذى فلا أرى الماء ينجس عليه (¬٣).
فأما ما يوجبه النظر فما ذكره القاضي إسماعيل، وقال ابن عباس: الماء يُطَهِّر ولا يُطَهَر (¬٤).
وقال الحسن وأبو العالية (¬٥) وسالم (¬٦) والقاسم (¬٧)
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1438 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1438)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.