Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1476

  1. سورة الأحزاب

قال الله جل وعز: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ الآية (¬١)

كان النبي ﷺ آخى بين المهاجرين، فكانوا يتوارثون في الهجرة حتى أنزلت ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ وكان النبي ﷺ آخى بين الزبير بن العوام، وبين كعب بن مالك (¬٢)، فارتث (¬٣) كعب يوم أحد فجاء به الزبير يقود بزمام راحلته، فلو مات يؤمئذ كعب عن الضح والريح (¬٤) لورثه الزبير فأنزل الله ﷿: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (¬٥).

وقال محمد بن علي بن الحنفية ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ قال: هذه في جواز وصية المسلم للكافر (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1476 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.