Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1486

  1. سورة الأحزاب

قال الله ﷿: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ﴾ قال الله ﷿: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (¬١).

وأجمع كل من انتهى إلينا تفسيره أن ذلك لا يحل لأحد بعد رسول الله ﷺ (¬٢) ولا لامرأة أن تهب نفسها، ولا لأب أن يهب ابنته، وكانت هذه خالصة لرسول الله ﷺ، وكانت مما أرجأ.

وهذه الآية تقرأ بالفتح والكسر (¬٣) فمن قرأ: ﴿إِنْ وَهَبَتْ﴾ بالفتح فجعله خبرا لامرأة واحدة، ومنهم ـ وهم أكثر القراء ـ قرؤوها بالكسر ﴿إِنْ وَهَبَتْ﴾ يريدون كل امرأة وهبت، وهذا أحسن (¬٤)، على أن النبي ﷺ لم يقبل موهوبة إلا واحدة وهي من الأزد (¬٥)، وهي ممن أرجأ من نسائه قبل موته ﷺ (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1486 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.