وأما قتل الأسير وغير الأسير من أهل الحرب، فذلك كله جائز على قدر ما يرى الإمام في ذلك من المصلحة، وقد قتل النبي ﷺ أسارى بدر؛ عقبة بن أبي معيط (¬١) والنضر بن الحارث (¬٢) صبرا (¬٣)، وكتب أبو بكر ﵀ إلى خالد بن الوليد (¬٤) في بني حنيفة (¬٥) إذا ظهر عليهم ألا يستبقي من رجالهم أحدا، فورد الكتاب عليهم وقد صالحهم (¬٦).
قال الله عز وعلا: ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ (¬٧).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1530 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1530)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.