قال ابن أبي نَجِيْح (¬١) عن مجاهد: كان الرجل لا يناجي الرسول ﷺ حتى يتصدق، وأول من فعل ذلك عليّ رحمة الله عليه، تصدق بدينار، ثم ناجى النبي ﷺ فأنزلت الرخصة، وكان أول من صنع ذلك (¬٢).
وروى علي بن علقمة الأَنْمَاري (¬٣) عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: ? لما نزلت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ فقال لي رسول الله ﷺ: ما ترى؛ دينارا؟ قلت: لا يطيقونه، قال: فكم؟ قلت: شعيرة (¬٤)، قال: فقال: إنك لزهيد، قال فنزلت: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ (¬٥) قال علي ﵁: فَبِي خُفِفَ عن هذه الأمة? (¬٦)
وقال قتادة: ما كانت إلا ساعة من نهار ثم نسخت (¬٧).
وقال معمر (¬٨): كان المسلمون إذا رأوا المنافقين يتناجون شق عليهم، فنزلت ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آَمَنُوا﴾ (¬٩)
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1586 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1586)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.