يبق أحد من المسلمين إلا سيأتي حقه حتى الراعي بسَرْوِ حمير أو بسور حمير (¬١) يأتيه حقه ولم يعرق فيه جبينه (¬٢).
وقال مجاهد: في الأنصار ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ﴾ أنهم سمحوا بغنائم بني النضير، وذلك أن رسول الله ﷺ قسمها بين المهاجرين دونهم إلا رجلين من الأنصار ـ كانا فقيرين فأعطاهما معهم ـ أبو دجانة الساعدي (¬٣) وسهل بن حنيف (¬٤) (¬٥).
وقال ابن عباس ﵁: لما غنم النبي ﷺ بني النضير قال للأنصار: ? إن شئتم قسمتها بين المهاجرين وبينكم، وكنتم على مواساتكم، وإن شئتم كانت للمهاجرين فاستغنوا عنكم، فقالوا: بل تقسمها بينهم ونبقى على مواساتنا، فقسمها بين المهاجرين إلا رجلين (¬٦) من الأنصار أعطاهما معهم، فاستغنى هؤلاء بما أعطوا واستغنى الأنصار بما زال عنهم? (¬٧).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1596 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1596)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.