وقوله: ﴿أَوْ لَهْوًا﴾ إنما هو تجارة و ﴿لَهْوًا﴾؛ لأنهم كانوا إذا أتت العير ضرب بين يديها بالدف، ومَرَّ السودان يلعبون بين يديها، ومثل هذا في القرآن كثير؛ قوله سبحانه: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ (¬١) إنما هو آثما وكفورا.
وروى جماعة مثل الذي رواه جابر بن عبد الله، وقاله جماعة من التابعين منهم من وصله ومنهم من أرسله (¬٢)، ولم يختلف في ذلك (¬٣).
وقال فيه الحسن: إن رسول الله ﷺ كان يخطب فقدمت عِيْرٌ، فأسرع الناس إليها، فنزلت: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ فقال: ? والذي نفسي بيده لو تبايعتم؛ لاضطرم ما بينهما نارا? (¬٤) فلما كان الذي أنكر عليهم البيع الذي تجري به العادة ويدوم الاشتغال به، حرم عليهم، وليس يدوم الاشتغال بالنكاح والعتق وما أشبهه، فلم يدخل ذلك في التحريم، ألا ترى أنه قد رخص لمن تخلف عن الجمعة (¬٥)، وغلظ على من تركها ثلاثا، فقيل: طبع على قلبه (¬٦)، فلو أطلق للناس البيع لتشاغلوا به في كل الجُمَع، والنكاح
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1627 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1627)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.