Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1642

  1. ومن سورة الطلاق

فأما قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (¬١) فشَرْطُ المعروف يراد به النكاح الحلال، والعقد الصحيح بولي وإعلان، فهذا هو المعروف الذي شرَطَه الله ﷿ (¬٢)، فإن الظاهر ـ والله أعلم ـ يدل على أن أجلهن في هذا الموضع، هو الذي أبيح لهن فيه التزويج وهو ما بعد آخر العدة، وآخر العدة هو من العدة، وما بعدها ليس منها، وقد تأتي اختصارات يتسع القول فيها إذا فهم المعنى، فقوله في المتوفى ﴿بَلَغْنَ﴾ معلوم أنه خرجن، وقوله في المطلقة: ﴿بَلَغْنَ﴾ قاربن، ولهذا نظائر في القرآن قال الله عز من قائل: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ (¬٣) وإنما هو إذا أردت، وقال سبحانه: ﴿إِذَا (¬٤) نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ﴾ (¬٥) إنما هو إذا أردتم مناجاة الرسول، وقال رسول الله ﷺ: ﴿إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل﴾ (¬٦) وإنما هو إذا أراد المجيء، وقال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ثم قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (¬٧) وليس يكون ذلك فيمن طلق ثلاثا. وقال بعد ذكر المرتين: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (¬٨) فعلم أنه التطليق

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1642 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.