Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1654

  1. ومن سورة الطلاق

أخبرني ربيعة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: ﴿أن رسول الله ﷺ قضي باليمين مع الشاهد﴾ (¬١) قال علي بن المديني، وحدثني بعض أصحابنا عن أبي ـ يعني أباه عبد الله بن جعفر ـ عن سهيل قال: أخبرني ربيعة، عني، عن أبي هريرة بهذا الحديث، والباب يطول، إنما ذكرت ما ذكرت لمعارضة جرت، ونسأل الله التوفيق برحمته.

وليس يجوز أن يُعَارَض ما وصفنا من الحكم باليمين مع الشاهد، بالأحاديث المجملة، إذ المفسر يقضي على المجمل، مع ما ينضاف إليه من بيان خفي القرآن, والله أعلم.

قال الله ﵎: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ إلى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (¬٢).

روى مالك في الموطأ عن يحي بن سعيد، عن يزيد (¬٣) بن عبد الله بن قُسَيْط الليثي (¬٤)، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طُلِّقَت

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1654 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.