Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1660

  1. ومن سورة الطلاق

والشافعي يقول مثل ذلك، ويقول: لا يلحق به إذا جاءت به لأكثر من أربع سنين (¬١)، فخالفوا جميع السلف؛ لأن كل من مضى يقول: إن الولد يلحق بالأب ما دامت المرأة في عدتها، وكيف يجوز أن يقول قائل: إن المرأة يطلقها زوجها تطليقه أو تطليقتين (¬٢) ويكون بينها وبين زوجها أحكام الزوجات مادامت في عدتها، من الوِرَاثَة وغيرها، فإن جاءت بولد لم يلحقه (¬٣)، وإنما جُعِلَت عدة الطلاق من أجل الدخول الذي يكون منه الولد، قال الله ﷿: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (¬٤) فأُسْقِطَت العدة في الطلاق إذا لم يكن دخول، فكيف تكون المرأة معتدة والولد لا يلزم.

فإن ذكر عدة المتوفى عنها وأنها ثابتة على كل حال دخل أو لم يدخل، قيل له: هذا عبادة وعلة؛ لأن فيهن من لا يكون الحمل منه، ولم يكن للحمل حد ينتهي إليه، وكان المتوفى لو كان حيا فادعى الدخول ألزمته العدة، استوفى له ما لو كان حيا، فادعاؤه عمل فيه على قوله، ودخلت التي لا يجوز فيها الحمل بالعبادة لعدم الحد، كما

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1660 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.