رواه أبو فزارة (¬١)، وأبو فزارة ليس ممن يكون روايته سنة، ولم يذكر ذلك بعضهم في حديثه.
وقد قال أبو حنيفة: أنه يتوضأ بالنبيذ إذا لم يوجد الماء (¬٢)، وهذا حديث لا يعتمد عليه أولا؛ لضعف إسناده، ولو كان صحيحا ما كانت فيه حجة؛ لأن هذا كان بمكة قبل الهجرة، وإنما ذكر الوضوء بالمدينة، وكذلك التيمم إذا لم يوجد الماء في سورة النساء والمائدة وهما مدنيتان، وأمر التيمم نزل على النبي ﷺ بعد سنتين (¬٣) من الهجرة، في بعض غزواته، حدثنا أحمد بن موسى (¬٤) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1708 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1708)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.