Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1714

  1. ومن سورة المزمل.

وقال ابن شبرمة (¬١) عن الحسن ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ﴾ علم أن لن تطيقوه (¬٢).

وقال القُطَعي (¬٣) سمعنا الحسن يقول: لا بد من قيام الليل ولو قدر حلب شاة، وقال محمد بن سيرين مثله (¬٤)، قال إسماعيل (¬٥): أحسبهما قالا كذلك لقول الله ﷿: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾.

وقد زعم أبو حنيفة وأصحابه بهذه الآية ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ أن ذلك يجرى في صلاة الفرض (¬٦)، وذهب عنهم ما أنزلت فيه الآية، وأنه في النوافل تخفيفا، يراد ما تيسر من سائر القرآن مع أم الكتاب، وخالفوا قول رسول الله ﷺ: ? كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خِدَاج? (¬٧) وقوله ﵇: ? من لم يقرأ بأم الكتاب ـ يريد المنفرد ـ فلا صلاة له? (¬٨) ووضعوا الآية في غير موضعها وخالفوا المفسرين جميعا، وتفردوا بقول لم يقله أحد.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1714 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.