وقال مجاهد: أحل للنبي ﷺ أن يصنع فيها ما شاء، يقول: لا تؤاخذ بما صنعت فيه، وليس عليك فيه ما على الناس (¬١).
وقال الضحاك: اقتل فيه من شئت أو دع، أحللتها لك يوم الفتح عامة يومك (¬٢).
وقال قتادة: لست بآثم أنت به حل (¬٣).
وقال الشافعي: لا بأس أن يدخل الإنسان مكة وهو غير محرم (¬٤)؛ لأن النبي ﷺ دخل عام الفتح وهو حلال (¬٥).
قال القاضي: والنبي ﷺ خص في ذلك بأن أحلت له، ولا تحل لأحد بعده، ولم تحل قبله لأحد، فلما أزيل حكمها يومئذ (¬٦) زال حكم من يدخلها؛ لأن المُحْرِم إنما يُحْرم ليدخل الحرام، فيقضي فيه ما يجب عليه، فلما كان الحَرَم يومئذ ليس بحرم كان سبيل الداخل أن
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1747 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1747)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.