Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 194

  1. مقدمة التحقيق
  2. الأنفال - آخر الكتاب (ناصر الماجد)
  3. الفصل الثاني: دراسة عن الكتاب.
  4. المبحث الثاني: منهج المؤلف في كتابه
  5. المطلب الثاني: الطريقة العامة في عرض الآيات وتفسيرها.
  6. الفقرة الثانية: طريقته في تفسير الآيات.

¬مجيبا عن أدلتهم، رادا قولهم، مستدلا للمذهب، مصححا طريقة إمامه، معتضدا بدلالة الكتاب والسنة، ولغة العرب، وأسباب النزول، والقراءات، ومعقول النظر، وربما ابتدأ بذكر الراجح في معنى الآية وقرره، ثم يعقبه ببسط الخلاف مع المذاهب الأخرى، كما وقع له ذلك عند قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (¬١) قال: " هذه الآية ناسخة ما كان قبلها من الموارثات بالحلف والهجرة، وصارت الموارثة بالإسلام والمساواة في الملة، وقد قال بعض العراقيين: إنه يُوَرِثُ بهذه الآية ذوي الأرحام دون الموالي " (¬٢).

وربما ابتدأ الآية مباشرة ـ وهو قليل ـ بذكر الخلاف بين الفقهاء، وسياق الحجج والجواب عن المخالف.

وهو في هذا كله قد التزم نسبة الأقوال إلى قائليها، ولقد كان ﵀ دقيقا أمينا في ذلك، ولا غَرْو؛ فقد كان من الحفاظ الرواة، وربما وقع له ـ وهو قليل ـ أن يذكر الأقوال غير منسوبة (¬٣)، أو يقول: وقال جماعة من المفسرين (¬٤)، أو ربما قال: المفسرون (¬٥).

ولقد كانت كتب الأحكام بعامة يَنْدُر فيها الخوض فيما خاض فيه كثير من المفسرين في بعض المعاني والأقوال التفسيرية، وكذا كان شأن القشيري في كتابه، فقد ندر عنده الخوض في بعض المعاني والأقوال التي لا طائل وراءها، كما وقع في بيان قدر الدراهم التي دفعت ثمنا لشراء يوسف ﵇، حيث قال: " ليس في ذكر عدد الدراهم واختلافهم فيها فائدة، إلا أن معنى (بخس): أنها قليلة نَزِرَة، دون ما يساوي مثله لو كان عبدا، وحَلَّ بيعه" (¬٦).

وكان كثيرا ما يختم كلامه عن الآية بذكر ما ترجح عنده واختاره في معنى الآية، أو فيما وقع الخلاف فيه.

هذا هو الغالب من طريقته وربما وقع له في مواضع قليلة أن تكلم عن الآية مقتصرا على ما ظهر له من معناها، لا يعدوه إلى كلام غيره، كما فعل عند قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (¬٧) قال: "يغضوا من أبصارهم عن جميع ما لا يحل لهم النظر إليه، وعما لا يأمنوا الفتنة به، وعلى المرأة من ذلك فوق ما على الرجل" (¬٨).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 194 (SanadKitab #151196, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.