Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 209

  1. مقدمة التحقيق
  2. الأنفال - آخر الكتاب (ناصر الماجد)
  3. الفصل الثاني: دراسة عن الكتاب.
  4. المبحث الثاني: منهج المؤلف في كتابه
  5. المطلب الثالث: منهجه في التفسير بالمأثور.
  6. الفقرة الثالثة: العناية بآثار السلف.

¬٣. في استنباط المعاني من آيات القرآن.

أورد المؤلف بعض الآثار عن السلف التي تضمنت لطائف ومعان أخذوها من الآيات الكريمة، من ذلك ما ذكره عن ابن شبرمة عند قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ (¬١) " قال ابن عباس ﵁: أمروا إذا كانوا عشرين ألا يفروا من مائتين ويثبتوا ويصبروا, ثم خفف عنهم فأمروا ألا يفر مائة من مائتين، وجعل لقلب المؤمن من القوة ما لرجلين من الكفار، فقال ابن عباس ﵁: إن فر رجل من رجلين فقد فرّ، وإن فرّ من ثلاثة فلم يفرّ. وقال ابن شبرمة: والأمر والنهي عن المنكر هكذا " (¬٢).

٤. في بيان أسباب نزول الآيات.

أورد المؤلف كثيرا من الآثار عن التابعين في بيان سبب نزول بعض آيات القرآن الكريم، من ذلك ما أورده عند قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (¬٣) قال: " قال عكرمة: إنها أنزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يمكنهم الخروج، فلما كان يوم بدر أخرجهم المشركون معهم كرها فقتلوا، وتلا: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ (¬٤) وقال: طريقا إلى المدينة ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ﴾ (¬٥) إلى آخر الآية فعذرهم الله .. " (¬٦).

٥. في جانب الأحكام الشرعية.

وهو من الجوانب التي أكثر فيها المؤلف من ذكر الآثار عن السلف، من أمثلة ذلك ما أورده عند قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (¬٧) قال: " وقال الضحاك والحسن وعطاء: إذا زالت الشمس يوم الجمعة فقد حرم البيع والشراء حتى تقضى الصلاة. وقال الشعبي وسئل عن الساعة التي يرجى فيها الدعاء، قال: هي ما بين أن يحرم البيع ويحل. وكان عمر بن عبد العزيز يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي للصلاة. وقال ابن شهاب: حَرّمَ النداءُ البيعَ. وقال مالك: يفسخ البيع إذا وقع في هذا الوقت المنهي عنه. وقال زيد بن أسلم: النداء حين يخرج الإمام، يريد النداء الثاني. وقال أبو الزناد: يفسخ البيع إذا وقع في ذلك الوقت" (¬٨).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 209 (SanadKitab #151196, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.