Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 215

  1. مقدمة التحقيق
  2. الأنفال - آخر الكتاب (ناصر الماجد)
  3. الفصل الثاني: دراسة عن الكتاب.
  4. المبحث الثاني: منهج المؤلف في كتابه
  5. المطلب الرابع منهجه في الاستدلال بالإجماع.

¬أن يكون المال بينهما، وكذلك إن خلف عما وعمةً، وكذلك إن خلف عمة وابن عم، أن يكون المال للعمة، وكذلك إن خلف ابنة وأختا وابن عم أن يكون المال كله للبنت أو الأخت، دون ابن عم المتوفى، وهم لا يقولون شيئا من ذلك، ولو قاله قائل لخالف كتاب الله ﷿ وليس بين المسلمين خلاف علمته في ذلك، وإذا كان هذا هكذا فقد علمنا أن الله سبحانه إنما أراد بالآية ذوي الأرحام الذين يرثون بكتابه، دون غيرهم ممن لا نسب بينهم وبين المتوفى" (¬١).

وقد يذكر المؤلف صورا تشبه أن تكون إجماعا، وليست كذلك؛ وإنما هي عبارة عن إجماع مقيد وليس تاما، مثل ذلك ما أورده في تفسير قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ﴾ (¬٢) حيث قال: " وأجمع كل من انتهى إلينا تفسيره؛ أن ذلك لا يحل لأحد بعد رسول الله ﷺ ولا لامرأة أن تهب نفسها، ولا لأب أن يهب ابنته، وكانت هذه خالصة لرسول الله ﷺ، وكانت مما أرجأ " (¬٣).

على أن المؤلف قد وقع له أن حكى إجماع السلف في مسألة زيادة الحمل عن سنتين، ولا تصح هذه الحكاية قال: " ولا أعلم اختلافا بين السلف، أن الحمل يزيد وينقص، وأن أكثره يجاوز السنتين إلا قول أبي حنيفة، فإنه وقف على سنتين" وهذا غريب من المؤلف ﵀ فإن أبا حنيفة لم ينفرد بذلك، بل هو قول مشهور عن عائشة ﵂، وهو قول الثوري ورواية في مذهب أحمد (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 215 (SanadKitab #151196, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.