Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 286

  1. [البسملة وسورة الفاتحة]

عن مالك بن أنس (¬١) في الساحر إذا سحر: قُتل، وذلك السحر الذي ذكره الله في كتابه فقال: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ (¬٢) (¬٣).

وهذا الذي يقتل عندنا هو الذي يسحر بنفسه، لا من يعطي الأجرة من يسحرله؛ لأنه إذا سحر بنفسه فقد كفر، ألا ترى إلى قوله: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ (¬٤) والمسلم إذا كفر كفراً هو مستسر به قُتل ولم يستتب، وإذا كفر كفراً أظهره استتيب، فإن تاب وإلا قتل، والساحر مستسر بكفره كالزنديق، والزنديق عندنا من أظهر الإسلام وأبطن الكفر أَيَّ كُفْرٍ كان من: عبادة وثن، أو قول بالدهر (¬٥)،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 286 (SanadKitab #151196, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.