وقال *﵎ في الساحر: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ (¬١) وإنما باعوا أنفسهم للقتل بالسحر الذي فعلوه (¬٢)، وقال في قصة يوسف ﵇: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ (¬٣) وإنما باعوه بثمن بخس، فقد أخبرنا الله ﷿ أن السحر يوجب القتل وإن لم يَقتُل بسحره؛ لأن الذي يوجب له الاسم: الفعل (¬٤)،
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 290 (SanadKitab #151196, hlm. urut 290)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.