قال الله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (¬١)
قال القاضي ﵀: وهذه الآية * نزلت في قبائل من العرب كانوا يتقاتلون فإذا كان فيهم العدد والمنعة فقُتل منهم امرأة قالوا: لا يُقتل بها إلا رجلاً، وإذا قَتَلوا رجلاً قالوا: لا نعطي به إلا امرأة أو عبداً، يستضعفون من دونهم.
قال إسماعيل (¬٢): أخبرنا سليمان بن حرب (¬٣) قال: حدثنا حماد بن سلمة (¬٤) عن داوود (¬٥)
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 328 (SanadKitab #151196, hlm. urut 328)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.