مجاهد، وقال زيد بن أسلم: الأقربون ههنا ولده، ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ (¬١) قال: أحدهما من الآخر، وهو التعمد أن يحيف لبعضهم على بعض، فشدد الله ﷿ في ذلك وأمر بالإصلاح، فأمر الموصى إليه أن يصلح بين الوالدين والولد، وأمر المُوصي أن يسدد بالمعروف، فعجز المُوصي أن يوصي كما أمره الله، * وعجز الموصى إليه أن يصلح كما أمره الله، فنزع ذلك منهم وفرض الفرائض وسماها لأهلها (¬٢).
وقول زيد بيّن واضح، والآية منسوخة بآية المواريث، وقال رسول الله ﷺ: لا وصية لوارث. (¬٣)
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 347 (SanadKitab #151196, hlm. urut 347)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.