Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 436

  1. [البسملة وسورة الفاتحة]

فإنما قصد به لمن تطوع بالحج، فأمر أن يتممه لله كما يتم الفرض، وكذلك أُمر في العمرة إذا اختار الدخول فيها فدخل أُمر بالإتمام، إنما يقال للإنسان إذا دخل في الشيء ومضى بعضه * تَمَمْهُ، وليس هكذا إيجاب الفرائض، وإنما إيجابها أن يؤمر بها قبل أن يدخل فيها، قال الله ﷿: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (¬١) وقال: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (¬٢) وقال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (¬٣) فأما العمرة فسنة لا ينبغي تركها (¬٤)،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 436 (SanadKitab #151196, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.