وقال ابن عباس: لا حصر إلا من حبس عدو (¬١)، ولم يقل لا إحصار، وهو ثبت اللغة هذا التعلم (¬٢) أن ما كان من حبس العدو يقال فيه حصُر بغير ألف، وهذا النحو من الكلام يجري هذا المجرى. قال إسماعيل: فإذا حبس الرجلُ الرجل قيل: حبسه، وإذا فعل به فعلاً عرضه به لأن يحبس قيل: أحبسه (¬٣)، وإذا قتله، قيل: قتله، وإذا عرضه للقتل قيل: أقتله، وسقاه إذا أعطاه إناء فشربه، وإذا جعل له سقياً قيل: أسقاه، وقبره إذا تولى دفنه، وأقبره إذا جعل له قبراً (¬٤)، قال الله ﷿: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ (¬٥) وقالت بنو تميم (¬٦)
Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء
Baca halaman 442
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 442 (SanadKitab #151196, hlm. urut 442)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.