وقال علي بن المديني (¬١): نا سفيان (¬٢) عن عمرو بن دينار (¬٣) أن ابن عباس ﵁ قال:
لاحصر إلا حصر العدو (¬٤)، وقال ابن طاوس (¬٥) عن أبيه (¬٦) عن ابن عباس مثل ... ذلك (¬٧). فتبين ماروى الثقات عن ابن عباس في هذا الباب خلاف رواية حجاج الصواف، وإنما يفعل من أحصر ما يفعل من فاته الحج، والذي يذهب إليه مالك: المحصر بالمر ض بمنزلة من فاته الحج يقيمان على إحرامهما حتى يأتيا البيت ويتحللا بعمرة ويكون عليهما الحج من قابل، والهدي (¬٨). على ماروي عن ابن عمر (¬٩) وغيره في ذلك (¬١٠)، وعلى ماروي عن عمر فيمن فاته الحج (¬١١)، وقد قال عبد الله بن الزبير (¬١٢):
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 451 (SanadKitab #151196, hlm. urut 451)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.