ومن سمى الحج بالمناسك فإنما ذلك لظهور الذبح فيه، وقد يكون الشيء يعمل فيه أعمالاً فيسمى ببعضها، فأما أهل المدينة فلا يسمونه إلا الحج، ولا يقولون كتب المناسك؛ لأن المعروف في اللغة أن النسك الذبح، وذلك معروف في كلام العرب، ويمكن أن يكون المنسك مصدراً للنسك، ويمكن أن يكون موضعاً للذي ينسك فيه (¬١)، وقد سمى الله هذه الفدية في كتابه فلم يخص شيئاً منها بموضع، وكذلك الرواية * عن رسول الله ﷺ فلا مذهب لأحد عن ظاهر كتاب الله ﷿، وعن سنة نبيه ﷺ (¬٢).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 467 (SanadKitab #151196, hlm. urut 467)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.