Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 74

  1. مقدمة التحقيق
  2. أول الكتاب - الأعراف (ناصر آل عشوان)
  3. القسم الأول: دراسة عن المؤلف والكتاب، وفيه فصلان
  4. الفصل الثاني: دراسة الكتاب، وفيه أربعة مباحث
  5. المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب
  6. أولاً: منهجه في الاختصار.

¬ثم قال: قال القاضي إسماعيل: إنما أذن الله ﵎ للنبي ﷺ في القتال بعد قدومه المدينة، ثم أمره بالقتال على أحوال كانت، فكان يؤمر فيها بعينها فمنها والله أعلم هذه الآية التي ذكرناها وغيرها، ثم نسخ ذلك كله وأمر بقتال المشركين كافة وقتال أهل الكتاب.

قال القاضي: فقد يجوز أن يكون كما ذكره إسماعيل، ويدخل في معناه ما قدمنا ذكره.

وقال في موضع آخر: وقد قال قوم، وقرأوا: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ (¬١) يريد تزوجن. وهذا تأويل من لم يعرف قول النبي ﷺ: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. وهذا على العموم، وقد أنكر إسماعيل القاضي: (أحصن) أسلمن، لأن الله ﷿ ذكر في أول الآية: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (¬٢) فاستُغني بذلك. وهذا مما لا ينبغي له أن ينكره مع علمه باللغة واتساعه فيها، أن يقول الله ﷿: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (¬٣) فإذا أحصن بالإسلام. فقد قال الله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (¬٤)، ونظائر هذا في القرآن كثير، قال الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬٥) وفي هذا كفاية، ثم قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (¬٦).

وجعل إسماعيل حجته في حد العبد والأمة الحديث دون الآية، والحديث يزيد الآية، ويبين ما فيها والله أعلم، وكان بنص فرآه بذلك.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 74 (SanadKitab #151196, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.