Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 833

  1. سورة النساء

وهذا تأويل من لم يعرف قول النبي ﷺ: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. وهذا على العموم.

وقد أنكر إسماعيل القاضي: (أحصن) أسلمن، لأن الله ﷿ ذكر في أول الآية:

﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (¬١) فاستُغني بذلك (¬٢). وهذا مما لا ينبغي له أن ينكره مع علمه باللغة واتساعه فيها، أن يقول الله ﷿: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (¬٣)، فإذا أحصن بالإسلام. فقد قال الله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (¬٤)، ونظائر هذا في القرآن كثير، قال الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬٥) وفي هذا كفاية، ثم قال: ... ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 833 (SanadKitab #151196, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.