قال الله ﷿: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ (¬١).
المعنى في هذه الآية على ما تصرف من أقاويل المفسرين، وما يذهب إليه مالك: أن للرجل الحجر على المرأة في نفسها ومالها، وأنه ليس لها أن تفتات (¬٢) عليه بشيء تفعله في نفسها دون إذنه، إلا في الفرائض التي فرض الله عليها، فلا طاعة له عليها في أداء الفرائض من: الصلوات الخمس، وإخراج الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان، وما عدا ذلك من الطاعات المتطوع بها (¬٣). فإن قيل في الحج: إنها تحتاج إلى محرم؛ لنهى رسول الله ﷺ أن تسافر إلا مع محرم (¬٤). قيل: نهيت المرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها (¬٥)،
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 849 (SanadKitab #151196, hlm. urut 849)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.