وهذه الكلمة أسقطها الشافعي من حديث الثقفي، فلم يذكرها في احتجاجه كأفعاله؛ لتستوي له الحجة، وما تستوي لو لم تكن هذه الكلمة (¬١).
أنا بذلك القاضي إسماعيل (¬٢) قال: نا نصر بن علي (¬٣) قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن عبيدة (¬٤)، وفي الحديث: فأمرهم علي، فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها (¬٥). فعلم أن المأمورين غير الزوجين. ورواه سليمان بن حرب حدثنا به البرنكاني (¬٦) عن إسماعيل (¬٧) عن سليمان (¬٨) عن حماد بن زيد (¬٩) عن أيوب عن محمد عن عبيدة وقال فيه: فقال: كذبت، لا تنقلب حتى تقر بمثل الذي أقرت به (¬١٠).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 866 (SanadKitab #151196, hlm. urut 866)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.