والضحاك (¬١)، والحكم (¬٢)، وربيعة (¬٣)، وفي مخالفتهم بالرأي الذي ... لا يشده النظر قبح *.
قال مالك بن أنس: الأمر الذي يكون فيه الحكمان إذا فتح ما بين الزوجين، ولم تثبت البينة، ولم يقدر على تعرف ذلك وصحته، بعث الحاكم عدلين أحدهما من أهل المرأة ومن يوثق به عليها، والآخر من أهل الزوج بهذه الصفة، فإن استطاعا الصلح اصلحا وإلا فرقا، وإن رأيا أن يأخذا له من مالها شيئاً أخذا متى كان الفراق والامتناع من الصلح من قبلها، ما فعلا من ذلك جاز عليهما (¬٤). قال مالك: وبلغني أن علياً ﵀ قال للحكمين: إليكما أن تفرقا وأن تجمعا. قال مالك: وهذا أحسن ... ما سمعت (¬٥).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 869 (SanadKitab #151196, hlm. urut 869)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.