وقال ابن مسعود ﵁: هو اختراق المسجد (¬١). وقال ابن عباس: لا يقرب الصلاة وهو جنب، إلا أن يكون مسافراً فلا يجد الماء، فيتيمم ويصلي (¬٢).
فالتفسير في هذه الآية من الصحابة والتابعين كثير (¬٣)، وكله يدور على قولين، منهم من يقول: المراد الصلاة، ومنهم من يقول: المسجد، وأكثرهم يقول: الصلاة. فأما الذين ذهبوا إلى أنه المسجد؛ لأنه مصلى يصلى فيه، ومن قال: إنه المسافر لا يجد الماء، ذهبوا إلى أنها الصلاة بعينها، وأنه لا يقربها حتى يغتسل، إلا أن يكون مسافراً ولا يجد الماء فيتيمم، ذهبوا إلى ظاهر الآية، وأنه قرن مع ذكر السكارى، وليس يختلف أهل العلم في أن الجنب لا يصلي حتى يغتسل، إلا أن يكون مسافراً ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي، إلا شئ رواه أهل الكوفة لا يعمل به (¬٤)،
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 874 (SanadKitab #151196, hlm. urut 874)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.