وكل من خاف إن استعمل الماء أن يزيد ذلك في علته، أو أن يضره فتطول العلة، فهذا الذي له أن يتيمم، وإن كان جنباً أيضاً تيمم وصلى (¬١) *. قال نحواً من ذلك ابن عباس (¬٢) وجماعة من المفسرين، بل جلهم، ما هذا معناه (¬٣). وكذلك يقول في المريض الذي يقدر على التوضؤ بالماء ويعجز عن مناولته، وليس له من يناوله، وقد دخل آخر الوقت أنه يتيمم ويصلي (¬٤). ومما يقوي ذلك ما روي في المسح على الجبائر (¬٥)
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 876 (SanadKitab #151196, hlm. urut 876)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.