والذي قلناه في معنى الآية * أوضح وأبين مما يخالفه، بما يقوله أبو حنيفة وأصحابه (¬١)؛ لأن الذين قالوا: إنه الغشيان، جعلوه كناية، ومن قال: إنه اللمس الذي دون الجماع قاله بنص القرآن (¬٢). وخالفنا الشافعي في الشهوة، ووافق في اللمس أنه دون الجماع بفعل الرسول ﷺ، وأنه كان يقبل نساءه (¬٣)، راداً لقوله؛ لأن رسول الله ﷺ كان يقبل ولا يتؤضأ، وكان يملك إربه فلا تدخله الشهوة، فلا يكون عليه الوضوء. فهذا حجة على الشافعي وعلى العراقي؛ لأن عائشة ﵂ قد أعلمت بأنه من لم يملك إربه فعليه الوضوء، وكذلك قالت في الصوم (¬٤).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 882 (SanadKitab #151196, hlm. urut 882)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.