Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 888

  1. سورة النساء

*فإن قال قائل: فقد يجوز أن يكون الذراعان أسقطتا في التيمم كما أسقط الرأس والرجلان. قيل له: هذا غير سائغ؛ لأن الرأس أصله مسح فرضه فخفف، فلما أبدلتا لم يجعل الخفيف بدلاً من خفيف، وأسقط، والرجلان وإن كان فرضهما الغسل فقد خفف بالمسح على الخفين، فلم يجز أن ينقل إلى خفيف، ثم ينقل من الخفيف إلى خفيف، والوجه واليدان أصلهما الغسل، فلما نقل إلى خفيف بقي الحكم على حاله، وكان التخفيف في المسح دون إسقاط العضو، والله أعلم بما أراد من ذلك (¬١).

والرواية في ضربتين في الذراعين، ومسحهما صحيحة غير مدفوعة (¬٢)، وقال مالك ﵁ فمن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت وأعاد الصلاة (¬٣). وأما قوله في الوقت فاستحباب، وأظنه أجاز صلاة من فعل ذلك إذا خرج الوقت، إجلالاً للصحابة، والقائلين به، وألا ينحلهم أنهم ما صلوا، والله واسع الرحمة.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 888 (SanadKitab #151196, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.