وليس عليهم إقرار ولا عمد ولا عبد، وإنما على العاقلة * ما ثبت أنه خطأ من غير قوله، وقول أولياء الدم (¬١)، والرقبة المؤمنة على القاتل في نفسه (¬٢)، ولا يجوز في الرقبة إلا مؤمنة كما شرط الله تعالى، ولا يجوز فيها الطفل، ولا من لا يستقل بنفسه ويتصرف في معاشه، ولا تجوز العيوب القاطعة عن ذلك، ولا من لا يعقل الإسلام والصلاة، والله أعلم (¬٣). وقد قال ابن القاسم (¬٤): إن الصغير يجزئ إذا كان حكمه حكم الإيمان (¬٥). والذي أختار: أن يكون يعقل الإيمان (¬٦).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 901 (SanadKitab #151196, hlm. urut 901)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.