ومعنى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (¬١) لأنه مؤمن بين قوم لهم ميثاق، فالكفارة من أجل أنه مؤمن (¬٢)، والدية كانت تدفع من أجل الميثاق، والميراث للمسلمين، وهذا الأخير منسوخ؛ لأن المهادنات والمواثيق كانت بين رسول الله ﷺ وبين طوائف من المشركين، فنسخ ذلك كله بسورة براءة (¬٣)،
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 905 (SanadKitab #151196, hlm. urut 905)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.