وليس يجب أن تقاس دية المعاهد على دية من كان بينه وبين رسول الله ﷺ ميثاق؛ لأنهم لم يكونوا ذمة للنبي ﷺ، ولا أوطأهم يومئذ عليه، ولما قيل: ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ (¬١) دل على التساوي بينهم في الديات، وغيرها من الأمور التي تحدث، إلا أن يشترطوا في ذلك شرطاً فيه خصوص لبعضهم، وما لم يُشترط الخصوص فهو على التساوي، وليس يشبه هؤلاء أهل الذمة؛ لأن أهل الذمة إنما قهرهم المسلمون حتى أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فدياتهم تجري على ما أعطاه المسلمون، فمن ذلك أنهم جعلوا دية المجوس أقل من دية اليهود والنصارى، فروى عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه قال: عقل الكافر نصف عقل المؤمن (¬٢).
Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء
Baca halaman 910
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 910 (SanadKitab #151196, hlm. urut 910)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.