Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 931

  1. سورة النساء

فأما من قال: أربعاً للإمام، وركعتين لكل طائفة (¬١). فليس له وجه؛ لأن القرآن يدفعه والحجة؛ لأنه لو كان يجوز أن يصلي بقوم فريضة، وبآخرين تطوعاً، لكان ظالماً للآخرين، وقد كان يجوز أن يستخلف على إحدى الطائفتين من يصلي بهم فرضه، فتكون نيته ونياتهم غير مختلفة. فإن قال قائل: ذلك لفضل النبي ﷺ، وفضل صلاته ودعائه. فيقال لهم: تقول: إن صلاة الخوف لا تجوز بعده لأحد، وإن الإمام في الجيش مستخلف على إحدى الطائفتين، وتكون صلاة الخوف منسوخة، ولم يقل ذلك أحد من المخالفين علمته، والذي عمل عليه الفقهاء والتبع بالعمل، مخالف للرواية أن النبي ﷺ: صلى أربعاً، وكل طائفة ركعتين (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 931 (SanadKitab #151196, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.