وأما مس الذكر فإن مالكاً ﵁ كان لا يرى الوضوء فيه، إلا على من مسه متعمداً، وذلك أنه أجراه مجرى ملامسة النساء، ولو أجراه مجرى غيره من الحدث الذي يخرج من الإنسان لأوجب فيه الوضوء على المتعمد وغير المتعمد، كما يجب الوضوء على من خرج منه الحدث عامداً كان أو غير عامد، فدل ذلك على ما قلنا من أنه أدخله في معنى قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (¬١)، وإنما فارق الذكر سائر البدن؛ لأنه يمسه لشهوة، والشهوة فيه إنما هي للنساء، فكان شيئاً يشبه بعضه بعضاً، فهما من باب واحد (¬٢).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 992 (SanadKitab #151196, hlm. urut 992)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.