اللعين لبيد بن الأعصم اليهودي (¬١) الذي سحر رسول الله ﷺ، وأمر رسول الله ﷺ بإخراج سحره من بئر ذي أروان بدلالة الوحي له على ذلك، فأخرج منها فكان ذا عقد فحلت عقده، فكان كلما حلت منه عقدة خف عنه ﷺ إلى أن فرغت فصار رسول الله ﷺ كأنما نشط من عقال .. (¬٢).
والجواب عن الآية أنا لا نمنع أن من السحر ما هو تخييل بل منه ذلك، وما له حقيقة" (¬٣).
ويرى ابن حجر ﵀ تحريم السحر وتعلمه وتعليمه بكل أنواعه، وأنه إن تضمن كفرًا أو شركًا كان حكمه كذلك.
حيث عد من الكبائر: "السحر الذي لا كفر فيه وتعليمه كتعلمه وطلب عمله" (¬٤)، ثم أورد الأدلة على ذلك وعقب عليها بقوله: "في هذه الآيات دلالات ظاهرة على قبح السحر وأنه إما كفر وإما كبيرة" (¬٥).
وذكر ﵀ خلاف العلماء في حكم الساحر -بعد أن بين أنواع السحر نقلًا عن الرازي- فقال:
"اختلف العلماء في الساحر هل يكفر أو لا؟ وليس من محل الخلاف النوعان الأولان [يعني: سحر من يعتقد تأثير الكواكب، وسحر من يعتقد أن من النفوس ما هو مؤثر بقوته في الإيجاد والإعداد] إذ لا نزاع في كفر من