يقول الإمام الخطابي ﵀: "وحديث النهي عن إتيان الكهان يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم [يعني: العرّاف وما في معناه] وعلى النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم" (¬١).
وهذه الأحكام التي ذكرها ابن حجر يدل عليها أحاديث كثيرة منها:
ما جاء عن بعض أزواج النبي ﷺ، أن النبي ﷺ قال: "من أتى عرّافًا، فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين يومًا" (¬٢).
وما رواه أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من أتى عرّافًا أو كاهنًا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ" (¬٣).
وما رواه عمران بن حصين ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ليس منا من تطير أو تُطيّر له، أو تكَهَّن أو تُكُهّن له" (¬٤).
فقد تضمنت هذه الأحاديث ثلاثة أحكام:
الأول: حرمة إتيان الكهان والعرافين ومن في معناهم وسؤالهم سواء صدقهم أو لم يصدقهم أو شك في خبرهم، بخلاف من أتى إليهم وسألهم
Rujukan halaman ini:آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)، ص 183 (SanadKitab #151200, hlm. urut 178)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.