Lewati ke konten

Kitab: Ara'ul Qurthubi wal Mazari al-I'tiqadiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الرميان

Baca halaman 219

  1. الباب الثاني الإيمان والتوحيد
  2. الفصل الثاني توحيد الربوبية
  3. المبحث الثالث الإيمان بالقدر
  4. المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر لغة وشرعا
  5. (أ) لغة

المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر لغة وشرعًا:

(أ) لغة:

قال الجوهري: "القضاء: الحكم، وأصله قضاي؛ لأنه من قضيت، إلَّا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت، والجمع أقضية، وقضى أي حكم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (¬١)، وقد يكون بمعنى الفراغ تقول: قضيت حاجتي، وضربه فقضى عليه أي قتله كأنه فرغ منه. وقد يكون بمعنى الأداء والإنهاء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ (¬٢). وقد يكون بمعنى الصنع والتقدير ... ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (¬٣) ومنه القضاء والقدر" (¬٤).

وقال الزهري: "القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه وكل ما أحكم عمله أو أُتمَّ أو خُتِم أو أُدِّي أداء، أو أوجب، أو أعْلِمَ، أو أُنْفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِي. وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث ومنه القضاء المقرون بالقدر" (¬٥).

وقال ابن فارس: "القاف والضاد والحرف المعتل أصلٌ صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته" (¬٦).

هذا في تعريف القضاء لغةً. وأما القدر فقال ابن سيده (¬٧): القَدْرُ

Rujukan halaman ini: آراء القرطبي والمازري الاعتقادية، ص 219 (SanadKitab #151201, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.