وَفَاتُهُ:
قَالَ ابْنُ حِبَّان: "مَات فِي غَزْوَةٍ لَهُ لَمْ يُعْلَمْ وَقْتُهُ".
وَقَالَ ابْنُ تَغْرِي فِي "النُّجُوْمِ الزَّاهِرَة": "تُوُفِّي سَنَة سِتِّ وَأَرْبَعِيْن وَمِائَة".
عَدَدُ مَرْوِيَّاتِهِ:
أَخْرَجَ لَهُ الدَّارِمِي (¬١) أثَرَيْنِ، مَوْقُوْفَيْنِ عَلَيْهِ.
فَائِدَةٌ:
ذَكَرَ ابْنُ عَبْد البَرِّ هَرِم بن حَيَّان هَذَا فِي "الاسْتِيْعَاب" (¬٢)، وَقَالَ: "مِنْ صِغَارِ الصَّحَابَة".
وَمُسْتَنَدُهُ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَ مِنْ حِكَايَاتٍ، فِيْهَا أَنَّهُ أُمِّر فِي بَعْضِ الفُتُوْحَاتِ أَيَّام عُمَر بن الخَطَّاب ﵁.
قَالَ الحَافِظُ فِي "الإِصَابَة" (¬٣): "وَكَانَ أَيَّام عُمَر عَلَى مَا تَقَدَّم (¬٤) أَنَّهُم كَانُوا لا يُؤمِّرُوْنَ فِي الفُتُوْحِ إِلا الصَّحَابَة" (¬٥).