خاتمَةٌ: تَشتَملُ عَلَى أُمُورٍ مُهِمَّةٍ
أَحدُهَا (¬١):
أَنَّه ينْبغي التَّحَرُّز مِن الاِنْتِسَاب إليْه ﷺ إلّا بحَقٍّ
٣٥٣ - فقد روى البخاريُّ في مناقب قريش من "صحيحه" (¬٢) من طريق عبد الواحد بن عبد الله النَّصْرِي: سمعتُ واثلةَ بنَ الأَسْقَع ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ:
"إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوْ يُري عَيْنَهُ (¬٣) مَا لَمْ تَرَ (¬٤)، أَوْ يَقُولُ عَلَى رسولِ اللَّهِ ﷺ مَا لُم يَقُلْ".
٣٥٤ - ومن طريق يحيى بن يَعمر، عن أبي الأسود الدِّيليِّ عن أبي ذَرٍّ ﵁ أَنَّهُ سَمِع النَّبِيَّ ﷺ يقول:
"لَيْسَ مِنْ (¬٥) رَجُلٍ ادَّعى لغير أَبِيه -وهو يعلمه- إِلَّا كَفَرَ، ومَنْ ادَّعَى قَوْمًا