من الكفار لا تحل ذكاتهم، وكانوا يعقدونها بالأنافح [ (١) ] ، وكان من المسلمين من يشاركهم في صنعة الجبن، فأباحه النبي ﷺ على ظاهر الحال، ولم يمتنع من أكله، من أجل مشاركة الكفار المسلمين فيه [ (٢) ] .
[قال مؤلفه] عفى اللَّه عنه: في دعوى أبى سليمان [ (٣) ] ﵀، أن من المسلمين من كان يشارك المشركين في عمل الجبن، يتوقف على النقل، ولم يكن إذ ذاك بفارس ولا بالشام أحد من المسلمين، فتأمله.
[وقد] خرج هذا الحديث أبو حاتم البستي، [وقال] أبو حاتم الرازيّ:
الشعبي لم يسمع من ابن عمر رضى اللَّه عنهما. [وقال] غير واحد: إنه سمع عليه [] إبراهيم بن عيينة، أخو سفيان بن عيينة [ (٤) ] .
وأما أكله الشواء
فقد تقدم حديث أبى رافع: أشهد كنت أشوى لرسول اللَّه ﷺ بطن الشاة [ (٥) ] . [و] حديث المغيرة: ضفت النبي ﷺ فأمر بجنب فشوى [ (٦) ] .