قال ابن عبد البر: وأكثر أهل العلم يقولون: إن هذا خصوص النبي ﷺ وقد أجاز بعضهم الصلاة على الغائب إذا بلغه الخبر بقرب موته [ (١) ] ، ودلائل الخصوص في هذه المسألة واضحة، لا يجوز أن يشرك النبي ﷺ فيها غيره، لأنه- واللَّه تعالى أعلم- أحضر روح النجاشي بين [يديه] حيث شاهدها، وصلى عليها أو رفعت له جنازته، كما كشف له عن بيت المقدس، حين سألته قريش عن صفته.
وقد روى أن جبريل ﵇: أتاه بروح جعفر أو جنازته، وقال:
قم فصل عليه، ومثل هذا كله يدل على أنه مخصوص به، ولا يشاركه فيه غيره.
Rujukan halaman ini:إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج 10، ص 189 (SanadKitab #1524, hlm. urut 3806)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.